1 تتولى الوزارة منح تراخيص انشاء المناحل التقليدية او الحديثة للافراد والمشروعات بعد استكمال الشروط وفقا لما تحدده اللائحة . 2 تحدد الوزارة احتياجات مشروعات النحل من العمال ، وتفتش على جميع مشروعات المناحل للتاكد من التزامها بالنظام ولائحته . 3 - تتولى الوزارة اصدار تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل . 4 - تقوم الوزارة بوضع برامج توعية في كل ما يخص مهنة تربية النحل .