المادة الخامسة من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الخامسة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
يحظر الاعلان والترويج- باي شكل من الاشكال- لبدائل حليب الام واغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر ما ياتي: ا - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، او الاعلان عنها، او عرضها، او توزيعها. ب - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للامهات ولمؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة او غير مباشرة - اي عينة من هذه المنتجات، او اي هدية، او اداة، او معدة تشجع على استعمالها. ج - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين اي مكافاة مالية، او عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: