المادة الخامسة
من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية
نصُّ المادة الخامسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على اساسها اعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الاضافية التي قد تترتب على الاخذ بنظام تبادل المنافع، بما في ذلك اسلوب توزيع الاعباء، وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.