المادة الخامسة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الخامسة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
للجهة المختصة ان تطلب من المطور -اذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: