ا - تكون وثيقة الحماية حقا خاصا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض او بغير عوض. ب - اذا كان موضوع الحماية عملا مشتركا لعدة اشخاص كان الحق لهم جميعا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ج - لا يعد مشتركا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وانما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه. د - اذا توصل بشكل مستقل اكثر من شخص الى موضوع الحماية نفسه؛ فان وثيقة الحماية تكون لمن سبق في ايداع طلبه. ه - يكون لمن توصل الى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية.