المادة الخامسة
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الخامسة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يزاول النادي النشاطات والبرامج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام؛ لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.