ا - على كل من ينتج او يستورد او ينشر مادة تعليمية الحصول قبل تسويقها على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها او رفضها خلال ستين يوما من تسلمها مستوفية الشروط، والا عدت مجازة. ب - على الجهة المعنية قبل البدء بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على اساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص، على الا يقل ما يدفعه المالك عن الف ريال. وليس له الحق في استرداده؛ سواء ارخص للمادة التعليمية ام لم يرخص لها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص. ج - تحدد الجهة المعنية اجراءات الفحص واساليبه، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك . د - في حالة اجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصا بانتاجها، او تسويقها، او نشرها، موقعا من رئيس الجهة المعنية ، او من يفوضه. ولا يعد هذا الترخيص نهائيا الا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والاعلام طبقا لنظام المطبوعات والنشر.