دون اخلال باحكام التراخيص الصادرة وفق الانظمة الاخرى لممارسة نشاط او اكثر من انشطة الطاقة، يشترط لممارسة الانشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله او الانشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، انشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله او المرافق الخاصة بالهيدروجين) وفقا لاحكام اللوائح. تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص. على المرخص له الحصول على وثيقة تامين تغطي مسؤوليته المدنية عن الاضرار الناتجة عن ادارته، وفق ما تحدده اللوائح. تؤول ملكية جميع الاصول المادية بعد انتهاء الترخيص -ما لم ينص الترخيص على غير ذلك او تقرر الوزارة الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية- الى الدولة، ويسلم المرخص له تلك الاصول الى الوزارة بحالة جيدة باستثناء الاثار المترتبة على الاستعمال العادي. ويقصد بالاصول المادية -المذكورة في هذه الفقرة- شبكات وانابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله والشبكات ومرافق انتاج وتوزيع الهيدروجين، واي اصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.