تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالاتي: خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. تعديلات المادة المادة (5): تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20 / 3 / 1393 ه ، لتصبح بالنص الاتي: " تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالاتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة."