المادة (5) من نظام الوكالات التجارية
نصُّ المادة (5) من نظام الوكالات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (5) من نظام الوكالات التجارية؟
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالاتي: خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. تعديلات المادة المادة (5): تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20 / 3 / 1393 ه ، لتصبح بالنص الاتي: " تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالاتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة."
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: