1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الاخرى - بتفعيل اجراءات الوقاية والرعاية والتاهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الاصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وايضاح طرق الوقاية منه. 2- على الجهات الصحية ارسال العينات المشتبه في ايجابيتها الى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الاصابة بالفيروس. وفي جميع الاحوال يجب ابلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.