المادة الخامسة من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الوساطة العقارية؟
تتولى الهيئة ما يلي: اعداد نماذج العقود الالزامية والاسترشادية الواردة في النظام. اعداد برامج واليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة باحكام النظام. تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري. اعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. اعداد اجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: