المادة الخامسة
من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نصُّ المادة الخامسة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض اجازة مرضية وفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء.