المادة الخامسة من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الخامسة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الوثائق والمحفوظات؟
تحفظ الوثائق والمحفوظات في الجهاز او في المركز او فيهما معا وتحدد اللوائح ما يلي : 1 - مدة الحفظ. 2 - اساليب ارسال الوثائق والمحفوظات الى المركز .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: