المادة الخامسة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تباشر الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق اغراضها المنوطة بها والاهداف المطلوب تحقيقها، ولها في ذلك -على وجه الخصوص- القيام بالمهمات الاتية: المهمات التنظيمية : 1 - اعتماد السياسات، ووضع الخطط الهادفة الى ضمان جودة الغذاء والدواء وسلامتهما في المملكة، وتوافر الادوية المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والاجهزة الحكومية الاخرى التي تقدم خدمات صحية. 2 - مراجعة الانظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتطويرها باقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح المزيد من هذه الانظمة واللوائح؛ لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية، ورفعها او احالتها الى الجهات المختصة؛ لدراستها واصدارها وفقا للطرق النظامية المعمول بها. 3 - وضع مواصفات قياسية الزامية للاغذية، والمستحضرات الحيوية الصحية، ومستحضرات التجميل، والنباتات والاعشاب التي لها ادعاء طبي، والكواشف المخبرية والتشخيصية، والاجهزة والمستلزمات الطبية، والاجهزة الالكترونية التي تؤثر على صحة الانسان والمبيدات. 4 - وضع الاسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المرافق والمصانع الاتية : ا - المنشات الغذائية والعاملين فيها. ب - مرافق ومصانع المياه. ج - مرافق الصناعات الدوائية والعاملين فيها. د - مرافق ومصانع الاجهزة والمستلزمات الطبية. ه - مصانع المبيدات. و - المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وتدخل ضمن اختصاصات الهيئة. 5 - وضع الضوابط والاجراءات التي تنظم عمليات فحص المنتجات الغذائية والدوائية، والمواد الخام التي تدخل في صناعتيهما، والاجهزة الطبية، وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، والاعلان عن هذه المنتجات واستيرادها وتصديرها، وتسجيل الادوية، واعمال الرقابة والتفتيش على الاسواق والمحلات التجارية والمستودعات الخاصة بهذه المنتجات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 - اعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاية العاملين في مجال عمل الهيئة. المهمات التنفيذية : 1 - تنفيذ الانظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء والدواء وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، ومتابعة تطبيق الاجراءات النظامية بما في ذلك الاجراءات التي تكفل حماية المستهلك، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين. 2 - فحص وتحليل الاغذية، والمياه، والاعلاف الحيوانية؛ للتحقق من جودتها، وسلامتها، ومامونيتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية الالزامية المعتمدة من الهيئة. 3 - فحص وتحليل الادوية، والمستحضرات الحيوية والصحية، والنباتات والاعشاب التي لها ادعاء طبي، ومستحضرات التجميل؛ للتحقق من جودتها، وصلاحيتها وفعاليتها، ومطابقة الادوية لدساتير الادوية، او مواصفات الشركات الصانعة لها، ومطابقة المنتجات الاخرى للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة. 4 - فحص الاجهزة والمستلزمات الطبية، والنظارات، والعدسات اللاصقة، والاجهزة الالكترونية ذات الاثر على صحة الانسان؛ للتحقق من جودتها، وسلامتها، ومامونيتها، وفعاليتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية الالزامية المعتمدة من الهيئة. 5 - فحص وتحليل الكواشف المخبرية والتشخيصية؛ للتحقق من جودتها، وفعاليتها، ومامونيتها، ومطابقتها لمواصفات الشركات المصنعة لها. 6 - فحص وتحليل المبيدات؛ للتحقق من جودتها، وسلامتها، ومامونيتها، وفعاليتها، ومطابقتها للمواصفات الالزامية المعتمدة من الهيئة. 7 - الاذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية، والدوائية، والاجهزة والمستلزمات الطبية، والمبيدات، وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل. 8 - السماح بتداول ما يصنع محليا من المنتجات الغذائية والدوائية، وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل. 9 - معالجة الاوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة. 10 - انشاء مختبر مركزي مرجعي في مقرها الرئيس يشمل جميع اختصاصاتها، وانشاء مختبرات فرعية متخصصة في مناطق المملكة. 11 - الترخيص للمختبرات والمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتاهيلها. 12 - انشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية. 13 - انشاء مركز بحوث رئيس؛ لاجراء البحوث والدراسات التطبيقية في كل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة. 14 - اجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق باعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول اعمالا مشابهة لاعمالها. 15 - تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاية العاملين في مجالات عمل الهيئة، واعتماد الجهات التي تقدم الدورات التدريبية وبرامج تاهيل العاملين في الخدمات الغذائية. 16 - توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء، وما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة. 17 - تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة. المهمات الرقابية : 1 - مراقبة تطبيق الانظمة واللوائح والاجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الاغذية والادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما يدخل ضمن اختصاص الهيئة، والتاكد من تطبيق الاسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي. 2 - مراقبة التزام المنشات الصحية بالمعايير الدولية للسلامة المتعلقة بالاداء الامن للاجهزة الطبية. 3 - القيام باعمال الرقابة والتفتيش على الاسواق، والمحلات التجارية للمواد الغذائية، ومحلات العطارة، واماكن ذبح الحيوانات والدواجن، والمسالخ، ومحلات الجزارة وبيع اللحوم، والمطاعم والمطابخ العامة، وعلى العاملين فيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4 - الرقابة على المنتجات الغذائية - بما فيها المياه - واعلاف الحيوان، والادوية، والمستحضرات الحيوية والصحية، ومستحضرات التجميل، والنباتات والاعشاب التي لها ادعاء طبي، والاجهزة والمستلزمات الطبية، والكواشف المخبرية والتشخيصية، والمبيدات، وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة؛ للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها لمواصفات الجهة المصنعة، والمواصفات القياسية الالزامية المعتمدة من الهيئة.