تتولى الهيئة المهمات الاتية: 1 - تسجيل جميع الاوقاف في المملكة بعد توثيقها. 2 - حصر جميع الاموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها. 3 - النظارة على الاوقاف الاتية: ا - الاوقاف العامة والخاصة (الاهلية) والمشتركة؛ الا اذا اشترط الواقف ان يتولى نظارة الوقف شخص او جهة غير الهيئة. ب - اوقاف مواقيت الحج والعمرة. 4 - ادارة الاوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، وذلك بناء على طلب الواقف او الناظر. 5 - الاشراف الرقابي على اعمال النظار، واتخاذ الاجراءات النظامية لتحقيق اهداف الوقف دون الدخول في اعمال النظارة، وذلك باتخاذ ما ياتي: ا - الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الاوقاف. ب - تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للنظار. ج - تقديم المشورة المالية والادارية بما لا يخالف شرط الواقف. د - تكليف ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، او اجتماعات مجالس ادارات الاوقاف التي ليس لها جمعيات عمومية؛ عند بحث التقرير المالي السنوي للوقف. ه - طلب تغيير المراجع الخارجي. و- تحريك الدعوى - اذا لزم الامر - امام القضاء لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق اهداف الوقف، او يفقد شرطا من شروط النظارة. 6 - الموافقة على طلبات انشاء الاوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات، او الهبات، او المساهمات، واصدار الاذونات اللازمة لها. 7 - تحصيل ايرادات الاوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وانفاقها على الاغراض الموقوفة من اجلها؛ بما يحقق شرط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة اذا استلزم الامر ذلك. 8 - تحصيل ايرادات الاوقاف التي تكون الهيئة مديرة لها، وانفاقها على الاغراض الموقوفة من اجلها؛ بما يتفق مع عقد الادارة ولا يتعارض مع شرط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة اذا استلزم الامر ذلك. 9 - اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من الاموال الموقوفة (الثابتة، والمنقولة) خارج المملكة على اوجه بر عامة داخل المملكة - بالتنسيق مع وزارة الخارجية - وانفاق ايراداتها على مصارفها. 10 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي من خلال الاتي: ا - الدعوة الى الوقف وتسهيل اجراءاته، وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين، والنظار، وكل من يرغب في الوقف. ب - تطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي الى ايجاد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. ج - الاسهام في اقامة المشروعات الوقفية، والنشاطات العلمية والبحثية؛ بما يعزز تنمية المجتمع، ويحقق شروط الواقفين، ومقاصد الوقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. د - نشر الوعي في المجتمع باهمية الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي، وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية، واجراء الدراسات والبحوث في مجال الاوقاف.