تختص الجمعية العمومية بما ياتي : 1 - اصدار التنظيم الداخلي للهيئة. 2 - اقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة. 3 - اقرار اشتراكات الاعضاء. 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافاته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الادارة مراقب الحسابات للمدة الاولى ويحدد مكافاته. 5 - اقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس ادارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الادارة.