المادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين؟
تختص الجمعية العمومية بما ياتي : 1 - اصدار التنظيم الداخلي للهيئة. 2 - اقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة. 3 - اقرار اشتراكات الاعضاء. 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافاته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الادارة مراقب الحسابات للمدة الاولى ويحدد مكافاته. 5 - اقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس ادارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: