تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة احكام هذا النظام: ا - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها او سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، او فقدانها قوتها الابرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، ان اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة . ومع مراعاة البندين (ب) و (ج) من هذه المادة. ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله باخر، مع مراعاة عدم دفع اي مقابل للاوراق النقدية التي فقدت معالمها او اكثر من خمس ساحتها او رقمي معادلتها، او التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام. ولا للسكوكات التي فقدت معالمها او قطعت او بردت او ثقبت او غسلت بالوسائل الكيماوية او شوهت او تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا ان ما اصابها كان نتيجة اسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم تصحيح الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 16 / 9 / 1379 ه ، لتصبح بالنص التالى : (( ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله باخر، مع مراعاة عدم دفع اي تعامل للاوراق النقدية التي فقدت معالمها او اكثر من خمسين من مساحتها او رقمي معادلتها او التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها او قطعت او بردت او ثقبت او غسلت بالوسائل الكيماوية، او شوهت او تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا ان ما اصابها كان نتيجة اسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.)) وبهذا يصبح نص المادة الخامسة كما يلى : تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة احكام هذا النظام: ا - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها او سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، او فقدانها قوتها الابرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، ان اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة . ومع مراعاة البندين (ب) و (ج) من هذه المادة. ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله باخر، مع مراعاة عدم دفع اي تعامل للاوراق النقدية التي فقدت معالمها او اكثر من خمسين من مساحتها او رقمي معادلتها او التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها او قطعت او بردت او ثقبت او غسلت بالوسائل الكيماوية، او شوهت او تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا ان ما اصابها كان نتيجة اسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه . ج - حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة، وطريقة التصرف فيها، وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها، وارسال نسخة منه الى السلطات المختصة لاجراء الملاحقة القانونية. د - النشر والاعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وباية وسيلة اخرى مناسبة.