يحدد فيما يلي العدد الاقصى من الرعايا السعوديين الذين يمكن منحهم ميدالية " الاستحقاق " او ترفيعهم من درجة الى اخرى خلال السنة الجارية: - ميدالية الدرجة الاولى : المذهبة. - ميدالية الدرجة الثانية : الفصية. - ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.