تتولى الهيئة فيما يتعلق بانشطة تقديم الخدمة -بالاضافة الى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الاتي: ‌ا- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص لهم بتقديم الخدمة؛ وفقا للخطة الطويلة المدى التي تعتمدها الوزارة.‌ ب- اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير كميات اضافية من مياه الاستخدام الحضري في حال توقع حدوث نقص واضح في امداداتها، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.‌ ج- تنظيم جميع العقود الخاصة ببيع مياه الصرف المعالجة وذلك بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه. د- البت في المسائل والامور والشكاوى المتعلقة بانشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الاطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون، او المرخص لهم. يجوز بقرار من مجلس الادارة -وفقا لتطور قطاع المياه- تحديد انشطة معينة لتكون ضمن انشطة تقديم الخدمة، او الا تستمر في بقائها ضمن تلك الانشطة التي تتطلب رخصة، كما يجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء انواع جديدة من رخص تقديم الخدمة، او تعديلها حسب ما تقرره لوائح الهيئة.