المادة الخامسة من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المواد الهيدروكربونية؟
ملكية الدولة للموارد الهيدروكربونية غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: