المادة الخامسة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما ياتي: الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة. ان يكون المدير الفني صيدليا سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة. ان تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.