المادة الخامسة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الخامسة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات او العقود بين المنشات، سواء اكانت مكتوبة ام شفهية، وصريحة كانت ام ضمنية- ان كان الهدف منها او الاثر المترتب عليها؛ الاخلال بالمنافسة، وبخاصة ما ياتي: 1- تحديد او اقتراح اسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع او الشراء وما في حكمها. 2- تحديد احجام او اوزان او كميات انتاج السلع او اداء الخدمات. 3- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات الى الاسواق، او اخراجها منها بصفة كلية او جزئية، وذلك من خلال اخفائها، او تخزينها دون وجه حق، او الامتناع عن التعامل فيها. 4- اي سلوك يؤدي الى عرقلة دخول منشاة للسوق او اقصائها منها. 5- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية او جزئية عن منشاة او منشات معينة. 6- تقسيم الاسواق لبيع السلع والخدمات او شرائها، او تخصيصها وفقا لاي معيار، وبخاصة المعايير الاتية: ا- المناطق الجغرافية. ب- مراكز التوزيع. ج- نوعية العملاء. د- المواسم والمدد الزمنية. 7- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع اوجه الاستثمار الاخرى، او الحد من ذلك. 8- التواطؤ او التنسيق في العطاءات او العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية او غيرها بما يخل بالمنافسة.