المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
توفر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الاعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: