المادة الخامسة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
توفر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الاعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: