المادة الخامسة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
1 يمتد البحر الاقليمي للمملكة مسافة اثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر ، تقاس من خطوط الاساس . 2 الحد الخارجي للبحر الاقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه من اقرب نقطة على خطوط الاساس مساويا لعرض البحر الاقليمي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: