المادة الخامسة من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الخامسة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المقيمين المعتمدين؟
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ان يكون : 1 سعودي الجنسية . 2 كامل الاهلية . 3 حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 5 عضوا اساسيا في الهيئة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: