يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ان يكون : 1 سعودي الجنسية . 2 كامل الاهلية . 3 حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 5 عضوا اساسيا في الهيئة .