المادة الخامسة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على اسماء الاشخاص والقابهم واسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
آخر تحديث: