يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناء على اجراء تحقيق مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية -وفق احكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي ان الواردات مغرقة او مدعومة او تسببت او تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية او تعيق اقامة صناعة محلية ناشئة. يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناء على اجراء تحقيق التدابير الوقائية –وفق احكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت او تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وتحدد اللائحة شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص. تسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة الى المملكة الخاضعة للتدبير بناء على قرار فرض التدابير النهائية، وباثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة بناء على المادة (العاشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بناء على الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل بناء على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي.