المادة الخامسة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ - مع مراعاة ما تقضي به الانظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الاتي: ا - ان يكون سعودي الجنسية، ويجوز - بقرار من وزير الاستثمار - استثناء اي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط. ب - الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها. ج - ان يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط. د - ان يكون حاصلا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ٢ - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها. ٣ - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الاعلام الاجنبية ومراسليها.