المادة الخامسة من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المساهمات العقارية؟
يجب ان يكون المرخص له مؤهلا ومصنفا من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: