المادة الخامسة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام النظام على الاضرار النووية التي تقع داخل اراض او مناطق بحرية لدولة ليست طرفا في الاتفاقية اذا كان لها وقت وقوع الحادث النووي منشاة نووية مقامة في اراضيها او في اي منطقة بحرية خاضعة لها وكانت قوانينها لا تسمح بمعاملة المملكة بالمثل في شان التعويض عن مثل تلك الاضرار الناتجة من حوادث تقع داخل اراضيها.