المادة الخامسة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الخامسة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟
تتخذ السلطة المختصة - في منافذ الدخول الاجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الامراض وخوازنها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: