يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام على بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان \-برغم النص عليه\- اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.