المادة الخامسة من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الخامسة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المدفوعات وخدماتها؟
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يعد بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات او المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: