المادة الخامسة من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة الخامسة من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المختبرات الخاصة؟
تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: