المادة الخامسة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخامسة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المحاماة؟
يصدر وزير العدل لائحة تنفيذية لهذا النظام تتضمن تفاصيل الشروط والاجراءات والرسوم والواجبات والحقوق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: