يقدم طلب القيد في الجدول وفق انموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، الى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيسا 2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( ا ))، يعينه رئيس ديوان المظالم عضوا 3 - احد المحامين ممن امضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل عضوا وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.