المادة (5)
من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (5) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على وزارة الزراعة والمياه اصلاح او ردم الابار التي تعرض الثروة المائية للضياع او تؤدي الى الاضرار بالتربة او تلوث المياه، وذلك على نفقتها اذا كانت محفورة بموجب ترخيص من الوزارة وفقا للتعليمات التي اصدرتها. اما الابار التي تم حفرها خلافا لذلك، فتقوم الوزارة باصلاحها او ردمها على حساب المالك اذا امتنع عن اصلاحها خلال الفترة التي حددتها وزارة الزراعة والمياه .