المادة الخامسة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الخامسة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح المحاسب القانوني- فردا كان او شركة- بعد قيده ترخيصا بمزاولة المهنة موقعا من رئيس لجنة القيد، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذا لمدة خمس سنوات، ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يوما على الاقل.