المادة الخامسة من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المجالس البلدية؟
يقر المجلس مشروع ميزانية البلدية وفقا للاجراءات النظامية، وما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: