المادة الخامسة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية؟
تتكون اموال المؤسسة من: 1 - عائدات الموانئ. 2 - الاموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة . 3 - الاموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف الموانئ، وكذلك كافة الاموال المستخدمة حاليا في ادارة الموانئ، وحقوقه والتزاماته في مواجهة الغير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: