المادة الخامسة
من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس ادارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف امورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيد بالنظم الادارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه: 1 - اصدار اللوائح والقرارات المالية والادارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها. 2 - اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وما يمنحون من ميزات عينية او نقدية، وغير ذلك من دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء . على انه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد؛ فان المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، اما العمال؛ فتطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال. 3 - اقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافذة الا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي . 4 - اقرار مشروع الحساب الختامي للمؤسسة، بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاما. 5 - تعيين كبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء، وتحديد رواتبهم ومكافاتهم وصلاحيتهم. 6 - شراء وبيع الطائرات وتاجيرها واستئجارها. 7 - ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات او الشركات التي تشترك واياها في نفس الغرض، والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشئون النقل الجوي المدني او التجاري. وللمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر، ويعهد اليها ببعض اختصاصاته. ويجوز له ان يعهد لرئيس المجلس او مدير عام المؤسسة ببعض اختصاصاته، كما له ان يفوض عضوا او اكثر للقيام بمهمة محددة.