المادة الخامسة
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمؤسسة مجلس ادارة، يتم تشكيله على النحو التالي: 1 - وزير المواصلات - او من ينيبه - رئيسا 2 - وكيل وزارة المواصلات لشئون الطرق والموانئ عضوا تعديلات المادة المادة الخامسة: مجلس ادارة المؤسسة تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 23 / 1 / 1400 ه ، تعديل الاتى : 1 - تعديل مسمى وكيل وزارة المواصلات لشئون الطرق والموانئ الوارد فى الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، ليصبح وكيل وزارة المواصلات . 2 - تعديل مسمى وكيل وزارة التجارة والصناعة الوارد فى الفقرة ( 3 ) من هذه المادة، ليصبح وكيل وزارة التجارة. وبهذا يصبح نص المادة كمايلى : يكون للمؤسسة مجلس ادارة، يتم تشكيله على النحو التالي: 1 - وزير المواصلات - او من ينيبه - رئيسا 2 - وكيل وزارة المواصلات عضوا 3 - وكيل وزارة التجارة عضوا 4 - مدير عام الجمارك عضوا 5 - محافظ المؤسسة العامة للبترول والمعادن عضوا 6 - مدير عام المؤسسة عضوا 7، 8 - اثنان من رجال الاعمال السعوديين، من ذوي الخبرة والعلاقة في شؤون النقل والاقتصاد، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الموصلات ، وتحدد مكافاة العضوية بقرار من مجلس الوزراء .