المادة (5) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (5) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (5) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟
تحدد مكافات اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: