المادة الخامسة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يحدد راس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق اهدافها. ب - للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لاعضائها بمقدار حصة كل منهم في راس مال المؤسسة. ج - على كل مؤسسة ان تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له. د - تخصص نسبة كافية من الارباح المتحققة سنويا؛ لاغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي. ه - يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الارباح سنويا. ويجوز ان تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف راس المال.