المادة الخامسة
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة الخامسة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة اعداد اطار هيكلي للرخصة واصدارها، وجميع ما يتعلق بها. لا يجوز القيام باي نشاط كهربائي الا بعد الحصول على الرخصة. استثناء من الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة اصدار اعفاء لمزاولة بعض الانشطة الكهربائية بحسب ما تحدده اللوائح. تقدم طلبات الحصول على الرخصة للهيئة، وعليها اصدار الرخصة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب متى توافرت شروط اصدار الرخصة، وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسببا، ويحق لمن رفض طلبه او مضى (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم امام المحكمة الادارية وفقا للاجراءات النظامية. لا يجوز للمرخص له -قبل الحصول على اذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، او نقل ملكية الاصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع او الرهن او اي طريق اخر. وتضع الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على الا يترتب على اي من هذه التصرفات اخلال باداء نشاط الكهرباء. اذا تعذر على المرخص له القيام بالنشاط المرخص له به، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بناء على القواعد والاجراءات التي تحددها اللوائح. يعوض المرخص له المتضررين في حال تقصيره في تقديم الخدمة لهم، وتتضمن اللوائح المعايير والشروط المتعلقة بذلك. تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش في سبيل تنفيذ مهماتها التنظيمية وفقا للفقرة (6) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.