المادة (5) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (5) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (5) من نظام الكليات العسكرية؟
يؤلف المجلس الاعلى للكلية من اعضاء لجنة الضباط العليا، قائد الكلية وعضوين يختارهما الوزير ويتولى رئاسة المجلس رئيس لجنة الضباط العليا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: