المادة الخامسة من نظام القضاء
نصُّ المادة الخامسة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام القضاء؟
يؤلف المجلس الاعلى للقضاء من رئيس، واربعة عشر عضوا على النحو الاتي: ا \- رئيس المحكمة العليا. ب \- اربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف. ج \- النائب العام. د \- نائب وزير العدل. ه \- اربعة اعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف. و\- ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. وتكون تسمية رئيس المجلس والاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ه) و (و) بامر ملكي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي.
آخر تحديث: