المادة الخامسة
من نظام القضاء
نصُّ المادة الخامسة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤلف المجلس الاعلى للقضاء من رئيس، واربعة عشر عضوا على النحو الاتي: ا \- رئيس المحكمة العليا. ب \- اربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف. ج \- النائب العام. د \- نائب وزير العدل. ه \- اربعة اعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف. و\- ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. وتكون تسمية رئيس المجلس والاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ه) و (و) بامر ملكي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي.