المادة الخامسة
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل الغرفة على تنمية الانشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقا للاجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتولى على الاخص المهمات الاتية: اعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم اداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية. تزويد المشتركين بما يصدر من انظمة ولوائح وقرارات واحصاءات وتعليمات تتعلق بالانشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها. تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة؛ بالبيانات، والمعلومات، والدراسات ذات الصلة بالانشطة التجارية، عند طلبها. اصدار الشهادات، والمحررات. التصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها. الاسهام في كل ما من شانه تطوير المنشات التي تزاول الانشطة التجارية، بما في ذلك تقديم المشورة للمشتركين فيها في شان الاستيراد والتصدير وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المنشات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير ادائها، والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الادارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدراتها التنافسية. توعية المشتركين فيها، وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والاجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الانتاجية المشتركة للاسهام في اقتراح تحقيق اهداف التنمية والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والارشاد الى فرص الاستثمار الجديدة. تنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل؛ في نطاق اختصاص الغرفة المكاني. اقامة المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وادارتها، والاشتراك في المعارض والاسواق الموسمية، بعد التنسيق مع الوزارة واتحاد الغرف، واشعارها بالنتائج المترتبة على ذلك. التقدم الى الجهات المختصة باراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالانشطة التجارية، مع اشعار الوزارة واتحاد الغرف بتلك الاراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها. ‌تقديم المقترحات -بالتنسيق مع اتحاد الغرف- في شان احكام الانظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وانعكاساتها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وقياس اثرها الاقتصادي. حل المنازعات المتصلة بالانشطة التجارية بالصلح، او التحكيم -بعد الحصول على الترخيص اللازم، او باي من الوسائل البديلة -الاخرى- لتسوية المنازعات؛ وذلك اذا اتفق اطراف النزاع على احالته اليها. اصدار المجلات والنشرات الدورية والادلة وغيرها من المطبوعات ذات العلاقة بالانشطة التجارية، ونشرها بجميع وسائل النشر بما فيها وسائل النشر الالكترونية. اقامة منشات للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها بما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية للترخيص. ارسال الوفود التجارية الى خارج المملكة بعد الاتفاق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف، واستقبال الوفود التجارية الاجنبية، وتقديم تقرير الى كل من الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف بالنتائج التي يتم التوصل اليها. العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق اهدافها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها. العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الفرص الاستثمارية داخل المملكة، وتقديم الدعم اللازم لتلك الفرص وتوعية قطاع الاعمال بها، والعمل مع تلك الجهات للاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج المملكة واقتراح الممكنات اللازمة لذلك. توجيه الدعوات للمشتركين في الغرفة؛ لحثهم على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات ذات العلاقة، التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتزويدهم بنتائجها وما تم فيها. تقديم تقرير سنوي عن اداء الغرفة الى اتحاد الغرف، وتزود الوزارة بنسخة منه.