المادة الخامسة من نظام الغذاء
نصُّ المادة الخامسة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الغذاء؟
تراعي الهيئة - عند اصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - المواصفات القياسية الدولية للغذاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: